اتحاد القنوات العربية الخاصة

Arab Private Broadcasting  Union

(A P B U) 

الصفحة الرئيسية

النظام الأساسي

مجلس الادارة

الاعضاء

اخبار الاتحاد

طلب العضوية

اتصل بنا

 

إنشـاء الإتحــاد:

 

( مادة1 )

ينشأ في الوطن العربي اتحاد للقنوات الفضائية الخاصة يسمى "اتحاد القنوات العربية الخاصة " Arab Private Broadcasting Union " وتكون له الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، كمنظمة غير حكومية لا تهدف للربح .

 “Non – Profit and Non Governmental organization “

( مادة 2 )

يكون مقر الاتحاد الرئيسي في دولة الكويت طبقاً لما يتم الاتفاق عليه مع السلطات المختصة وبما لا يتعارض مع قانونها العام ، ويجوز للاتحاد إنشاء مكاتب تمثيل له في الدول العربية من خلال أعضاء الاتحاد في الدول المعنية ، وذلك وفقاً للقوانين السائدة في كل دولة ، وللجمعية العمومية الحق في فتح مكاتب في أي دولة أخرى عند الحاجة.

( مادة 3 )

يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون له الأهلية الكاملة لمزاولة أعماله وتحقيق أهدافه كما يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ، كما يتمتع مقر الاتحاد وفروعه ومكاتبه بالمزايا والحصانات المنصوص عليها في مزايا وحصانات مجلس الوحدة الإقتصادية .

 

أهداف الاتحاد :

 

 ( مادة  4 )

1- يهدف الاتحاد إلى تنمية وتطوير وتنسيق مجالات عمل أعضائه وتوثيق الروابط   بينهم.

2-    الدفاع عن حقوق القنوات الفضائية الأعضاء وحماية حقوق الملكية الفكرية لهم والحقوق الناشئة عنها.

3-    دفع الاعتداءات الواقعة أو التي قد تقع على القنوات الفضائية الأعضاء.

4-    بناء وتفعيل ميثاق شرف معنوي مبنى على الرقابة الذاتية خاص بأعمال وفكر وإبداعات القنوات الفضائية.

5-  تشجيع الصناعات العربية المرتبطة بالقطاع الفضائي، والتجهيزات الأرضية في محطات الاستقبال والإرسال، وتوفير أحدث المعلومات والإحصاءات الفنية المتعلقة بهذا المجال.

6-  إقامة علاقات وثيقة مع الاتحادات والهيئات العربية الأخرى لتحقيق الأهداف التي يعمل الاتحاد من أجلها وإقامة جسور تعاون وتفاهم مع الهيئات والاتحادات الأجنبية ذات الصلة بمجال الاتحاد ونشاطه.

7-    وضع وتنظيم برامج التدريب والتطوير لرفع كفاءة العاملين فى الفضائيات وتقديم العون في تنفيذ تلك البرامج.

8-    المشاركة في الندوات والمؤتمرات الدولية والعربية إذا كانت موضوعاتها ذات صله بأعمال الاتحاد ونشاطات أعضائه.

9-  العمل على توحيد المزايا (الضرائب الجمركية) الممنوحة للقنوات الفضائية ببعض الدول العربية وسريانها في باقي الدول.

10- بذل الجهد لتوفير بنيه تحتية حديثة تسمح للأعضاء بتوفير نفقاتها وكسرها لأي احتكارات وتحسين الجودة في البث صوت وصورة.

11-  التحقيق في الشكاوى التي تقدم من أو ضد القنوات من خلال مركز تحكيم.

12- تعظيم نشر الثقافة العربية على المستوى الإقليمي والعالمي.

13-  أية أنشطة أو أعمال أخرى تساهم أو تخدم أهداف الاتحاد.

 

اختصاصات الاتحاد :

 

  ( مادة 5 )

1-    تقديم المقترحات والدراسات التي تهدف إلى تحسين ورفع مستوى الجودة في جميع البرامج المقدمة من خلال قنوات الأعضاء ، والتحدث بالنيابة عنهم في مواجهة الانتقادات التي قد توجه إلى بعض الأعضاء.

2-    دراسة التوصيات والرغبات المقدمة من القنوات الأعضاء ورفعها للجهات المعنية بهدف تفعيل تلك الطلبات بشكل رسمي وقانوني داخل كل دولة من دول الأعضاء .

3-    الرد على طلبات الأعضاء المتصلة بتقديم المشورة أو إجراء الدراسات المتعلقة بالفضائيات العربية.

4-    التنبيه باحترام الالتزامات القانونية وتفعيل ميثاق الشرف المبنى على الرقابة الذاتية من الأعضاء.

5-    يجوز إنذار أي قناة فضائية لديها مخالفة والتنبيه عليها بوجوب إزالة المخالفة خلال مدة معينة.

6-    يحق لمجلس الإدارة اتخاذ قرار وقف عضوية القناة الفضائية لمدة معينة مع توقيع غرامة مالية عليها ويعرض الأمر في أول اجتماع جمعية عمومية.

7-    يحق لمجلس الإدارة إنهاء عضوية القناة الفضائية المخالفة بعد إنذارها وتقديم بلاغ رسمي إلى الجهات المختصة المسئولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

8-    يجوز للاتحاد تنظيم مؤتمر يتعلق بأحد الموضوعات التي يوافق عليها مجلس الإدارة ويتم دعوة المختصين والمهتمين من الجهات الرسمية وغير الرسمية لمناقشة المواضيع المطروحة والوصول إلى قرارات وتوصيات يتم العمل بها لتحقيق مصلحه ما للقنوات الأعضاء.

9-    يقوم الاتحاد بالتواصل بينه وبين كافة القنوات الفضائية الأخرى والمنظمات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لنشر أهداف الاتحاد وتبادل الخبرات بما يحقق المصلحة العامة للقنوات الفضائية وجمهور مشاهديها.

 

عضوية الاتحاد :

 

 (   مادة 6 )

تنقسم عضوية الاتحاد إلى ثلاثة أنواع :

 

أولا : الأعضاء العاملون :

1-    الشركات والاتحادات والمؤسسات والهيئات والمشروعات العربية العاملة في المجال المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا النظام.

2-    يلتزم العضو باللوائح والقوانين المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد.

3-    يسدد طالب العضوية رسم قدره (1000 دولار أمريكي ) عند طلب العضوية لأول مرة.

4-    - يسدد العضو مقابل اشتراكه السنوي في الاتحاد مبلغ وقدره ( 500 دولار أمريكي).

5-    - يحق للعضو التمتع بكافة الخدمات التي يقدمها الاتحاد ، ولا يجوز التفرقة في المعاملة بين أياً من الأعضاء.

ثانيا : الأعضاء المنتسبون :

وتشمل عضوية المتخصصين من المبدعين والفنيين ( بوصفهم أفراداً ) وجميع المهتمين بالصناعات المتعلقة بالفضائيات من أفراد وشركات، وللعضو المنتسب حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، وليس له حق التصويت.

ثالثا : الأعضاء الشرفيين :

وتمنح هذه العضوية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ذوي التميز في عالم الفضائيات المتخصصة ، واختيار الأعضاء يتم وفقا للتعريفات السابقة وهو مفتوح للجميع في جميع الدول العربية. ويتم القبول بالتقديم للإتحاد حيث تقوم لجنه العضوية ولجنه الجودة بفحص طلبات العضوية وتقديمها لمجلس الإدارة ، وهو صاحب السلطة في قبول طلبات العضوية.

 

( مادة 7 )

باستثناء الأعضاء الشرفيين يقدم الراغب في الانضمام إلى عضوية الاتحاد طلباً كتابياً إلى مجلس الإدارة يتعهد فيه بالتقيد بالنظام الأساسي للإتحاد والالتزام بسداد الرسوم واشتراكات العضوية على أن يرفق بالطلب المستندات الدالة على توفر شروط العضوية ويقيد في سجل خاص.
يتوجب عرض طلب الانضمام على مجلس الإدارة للبت فيه وذلك في أول اجتماع له يلي تاريخ تقديمه وخلال مهلة قصوى لا تتجاوز سنة من ذلك التاريخ فإذا انقضت المهلة دون صدور قرار بالبت في الطلب يعتبر ذلك بمثابة قبول له.

 

( مادة  8 )

يجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى مجلس الإدارة فإذا أصر المجلس على الرفض أحال التظلم إلى الجمعية العمومية ويشترط في هذه الحالة أن يعرض التظلم عليها في اجتماعها التالي لتاريخ تقديمه من أجل البت فيه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.

 

( مادة 9 )

لا يجوز لمن رد تظلمه أن يطلب قبوله عضواً في الاتحاد إلا بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ رد التظلم فإذا تمسك المجلس بالرفض أحال الطلب إلى الجمعية العمومية لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

 

( مادة 10 )

يجب على العضو (باستثناء الأعضاء الشرفيين) سداد رسوم الانضمام إلى الاتحاد خلال ( 6 ) أشهر من تاريخ إخطاره بقبول عضويته كما يتعين عليه سداد الاشتراكات السنوية في مواعيدها.

 

( مادة 11)

تزول صفة العضوية بقرار من مجلس الإدارة في حالات تغيير ميدان العمل أو الحل أو الانقضاء أو الاندماج أو عدم سداد الاشتراكات لمدة سنتين متتاليتين دون عذر مقبول أو مخالفة النظام الأساسي للاتحاد مخالفة جوهرية.

 

( مادة 12 )

يجوز للعضو الانسحاب من الاتحاد وذلك بطلب يقدم إلى مجلس الإدارة مع ذكر الأسباب وعلى المجلس دراسة هذا الطلب وله أن يعمل على تلافي الأسباب.

 

( مادة 13 )

يجوز للعضو الذي زالت عنه صفة العضوية بقرار من مجلس الإدارة أن يطلب عرض هذا القرار على المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أخطاره بزوال صفة العضوية عنه وعلى رئيس مجلس الإدارة عرض التظلم على الجمعية العمومية للبت فيه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.

 

( مادة 14 )

يترتب على زوال العضوية سقوط حق العضو في جميع المبالغ المسددة للاتحاد.

 

أجهزة الإتحاد :-

 

 ( مادة 15 )

            1 -    الجمعية العمومية – تشكل من (كافة الأعضاء المؤسسين والمنضمين والشرفيين للاتحاد)

2-    مجلس الإدارة

3-    الأمين العام

4-    اللجان الفرعية

5-    لجنة فحص الشكاوي وفض المنازعات.

 

الجمعية العمومية:

 

 ( مادة  16 )

تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين في الاتحاد وللأعضاء المنتسبين والأعضاء الشرفيين حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.

 

( مادة 17 )

لكل عضو عامل صوت واحد في الجمعية العمومية، ويجوز للعضو أن يفوض عضواً آخر في التصويت عنه وذلك بمقتضى تفويض كتابي، ولا يجوز للعضو المفوض أن يحمل أكثر من تفويض واحد.

 

( مادة 18 )

تختص الجمعية العمومية بما يلي:

أ‌-       انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ب‌-  النظر في خطة الاتحاد واعتمادها.

ت‌-  النظر في الميزانية المالية السنوية والحسابات الختامية، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليها.

ث‌-  النظر في التقرير السنوي الذي يعده مجلس الإدارة عن نشاط الاتحاد وإعتماده .

ج‌-   النظر في أية موضوعات أخرى متعلقة بنشاط الاتحاد.

 

( ماده 19 )

يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة ويتولى أمانة سرها أمين سر مجلس الإدارة ،ويوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة إلى الاجتماع العادي قبل الموعد المحدد له بما لا يقل عن شهر ويرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال.

 

 ( ماده 20 )

أ‌-   تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً سنوياً، ويشترط لقبول العضو في الاجتماع أن يكون قد سدد الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة.

ب‌-  يشترط لصحة اجتماع الجمعية العمومية العادية حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين ( النصف + واحد ).

ت‌-  في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد يؤجل الاجتماع لمدة أربع وعشرين ساعة ويكون الانعقاد صحيحاً في هذه الحالة إذا حضر ربع الأعضاء العاملين على الأقل على أن يكونوا من المنتمين إلى ربع الأقطار التي ينتمي إليها أعضاء الاتحاد بشرط ألا يقل العدد في كافة الأحوال عن ثلاثة أعضاء ومن قطرين عربيين.

ث‌-  تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.

 

(ماده 21 )

أ‌-   تدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي بناء على طلب ثلث الأعضاء العاملين أو بناءً على طلب من مجلس الإدارة، وذلك للنظر فيما يلي:

-         تغيير مقر الاتحاد.

-         حل الاتحاد.

-         تعديل النظام الأساسي للاتحاد.

-         أية أسباب هامه طارئة.

ب‌-  إذا تحقق مراقب الحسابات من وقوع مخالفات مالية أو إدارية جسيمة يقدم طلباً إلى مجلس الإدارة لتوجيه الدعوة إلى الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى خلال ثلاثين يوما، ويتولى مراقب الحسابات توجيه الدعوة إذا لم يقم مجلس الإدارة بذلك خلال المهلة المحددة.

ت‌-   تنعقد الجمعية العمومية في اجتماع غير عادى في حالة توافر النصاب  (أغلبية الثلثين).

ث‌-  توجه الدعوة إلى الاجتماع غيرا لعادى قبل الموعد المحدد له بما لا يقل عن ثلاثين يوما، على أن يبين بالدعوة الغرض من الاجتماع.

ج‌- تصدر الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي قراراتها في المسائل المشار إليها بموافقة ثلثي الأعضاء حاضري الجمعية العمومية .

 

مجلس الإدارة:

 

 ( ماده 22 )

يشكل مجلس الإدارة من ( 5 ) خمسة أعضاء طبقاً لقرار الجمعية التأسيسية للإتحاد ، ويجوز إختيار عضو مناوب لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وفق الطريقة ذاتها .

 

( ماده 23 )

تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات .

 

( ماده 24  )

ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين سر وأمين صندوق وعضواً خامساً يعدّ مسئولاً عن التنسيق بين اللجان. وفي حالة غياب الرئيس ونائبه في أية جلسة ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً لتلك الجلسة.

 

( ماده 25 )

يخلو منصب عضو مجلس الإدارة في الأحوال التالية:

أ-  فَقد الجهة التي يمثلها أي شرط من شروط العضوية العاملة .      

ب- الإقالة من قبل الجهة التي يمثلها العضو.

ج- الاستقالة في حالة قبولها.         

د- التغيب عن حضور 3 اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول.

هـ - الوفاة أو العجز عن العمل.

تملأ المناصب الشاغرة بالترشيح والانتخاب في أول جمعية عمومية تعقد للاتحاد.

 

( ماده 26 )

تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور ثلثي الأعضاء، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، تكون الاجتماعات صحيحة بحضور الموجودين بعد مضي أربع وعشرين ساعة من الموعد المحدد للاجتماع.

 

( مادة 27 )

لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية العادية للأعضاء الحاضرين، وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجوز للعضو المتغيب أن ينيب عنه عضوًا آخر في المجلس بمقتضى تفويض كتابي، ولا يقبل التفويض من العضو نفسه أكثر من اجتماعين متتاليين، ما لم يكن ذلك مبررًا بعذر مقبول، كما لا يجوز للعضو المفوض أن يحمل أكثر من تفويض واحد.

 

( ماده 28 )

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ستة أشهر على الأقل، ويفضل اجتماع كل ثلاثة أشهر، ويحدد المجلس مكان وتاريخ الاجتماع التالى. ويجوز للمجلس أن يجتمع عند الضرورة بناء على اقتراح رئيس الاتحاد أو نائبه.

 

( ماده 29 )

يختص مجلس الإدارة بما يلي:

1-    اعتماد خطة عمل الاتحاد وعرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها.

2-     تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لتحقيق أغراضه وتخويلها أياً من صلاحياته.

3-     اعتماد اللوائح المالية والإدارية للاتحاد.

4-    تعيين الأمين العام للاتحاد.

5-     إقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد.

6-     تعيين موظفي الأمانة العامة الرئيسين للاتحاد وإنهاء خدماتهم.

7-     تقرير وسائل التعاون مع الهيئات والجهات المعنية بالشؤون التي تدخل في مجالات نشاط الاتحاد.

8-     وضع التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد والميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحساب الختامي، وعرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها.

9-    البتّ في طلبات الانضمام والانسحاب من عضوية الاتحاد

 

 

اللجان الفرعية :

 

مادة (30)

يجوز لمجلس الادارة تشكيل لجان متخصصة وتكليفها بعمل الدراسات التخصصية اللازمة لعمل الاتحاد أو فحص الشكاوى ورفع تقارير بها إلى الأمين العام .

 

الأمانة العامة :-

 

مادة (31)

-         يتم اختيار وتعيين الأمين العام من قبل مجلس إدارة الاتحاد لمدة ( 3 سنوات ) غير قابلة للتجديد مع تحديد مكافأته .

 

لجنة الشكاوى وفض المنازعات :

 

مادة ( 32)

1-    يكون حل المنازعات فى كافة الجوانب المتعلقة بعمل القنوات الفضائية – أو الناشئة عنها – الاعضاء فى الاتحاد من خلال مركز تحكيم تابع للاتحاد سواء كانت هذه النزاعات بين القنوات الفضائية أو بينها وبين الدول والحكومات العربية التى تبث منها أو إليها أو بين القنوات الفضائية الأعضاء والغير طبقاً لقواعد التحكيم – الإجرائية والموضوعية – التى توضع لهذا الغرض لاحقاً من قبل مجلس الادارة.

2-    يكون مقر مركز التحكيم بدولة الكويت ولمجلس الإدارة أن ينشئ فروع بالدول العربية إذا دعت الحاجة لذلك.

3-    قوائم المحكمين :

تنشأ قوائم للمحكمين حسب التخصصات القانونية والفنية والهندسية والتقنية وما يتعلق بالبث الإذاعى والصوتى المرئى والمالية على أن يتولى الأمين العام قيد المحكمين ووضع هذه القوائم وتصنيفها وتنقيتها بشكل دورى.

ويشترط فيمن يقيد بقوائم المحكمين أن يكون :

أ‌-        من المتمتعين بالجنسيات العربية.

ب‌-     حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مالم يكن قد رد إليه إعتباره.

ت‌-     من المتخصصين فى المجالات المذكورة وذوى خبرة وكفاءة عالية ومن أساتذة الجامعات العربية.

ث‌-     أى اشتراطات أخرى يقرها مجلس الإدارة.

 

4-    تشكيل مركز التحكيم

يعرض الأمين العام على مجلس الادارة قوائم المحكمين ليختار منها مجلس التحكيم المكون من رئيس وأربعة اعضاء يتم تكليفهم بالتحكيم فى نزاع معين ، وكل نزاع آخر يحدد له من قبل مجلس تحكيم آخر بنفس الطريقة.

 

الموارد المالية والميزانية:

 

مادة ( 33)

تتكون الموارد المالية للاتحادين من

 

1-    اشتراكات الأعضاء السنوية وفقاً للأنظمة التى تقررها الجمعية العمومية.

2-    الإعانات والهبات والتبرعات التى يقرر مجلس الادارة قبولها من المصادر العربية ومن الهيئات والمنظمات الدولية ، ماعدا ذلك فيكون بموافقة الجمعية العمومية.

3-    حصيلة الخدمات التى يقوم بها الاتحاد والموارد التى يقررها مجلس الادارة تلبية لاحتياجاته.

 

مادة ( 34)

تكون للاتحاد ميزانية خاصة ، وتبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير (كانون الثانى) وتنتهى فى 31 ديسمبر (كانون الثانى) من كل عام ميلادى.

 

مادة (35 )

تودع أموال الاتحاد لدى مصرف عربى أو أكثر يحدده مجلس الادارة ويكون الصرف من هذه الأموال وفقاً للائحة المالية التى يقررها مجلس الإدارة.

 

مراقب الحسابات:

 

مادة (36)

1-تسمي الجمعية العمومية كل عام مراقبها للحسابات بناء على ترشيح من مجلس الإدارة ويباشر مهمته من تاريخ تعيينه.

2- يقوم مراقب الحسابات بفحص ومراجعة النواحي المالية والحسابية للاتحاد، ويحق له الاطلاع على دفاتر الاتحاد وسجلاته ومستنداته وأن يطلب البيانات والإيضاحات اللازمة لأداء مهمته، وأن يتحقق من موجودات الاتحاد والتزاماته، ويكون مسؤولاً عن جرد الخزينة، كما يقوم بإعداد تقرير عن الحساب الختامي والميزانية. ويتم تعيين مراقب الحسابات للمرة الأولى من قبل مجلس الإدارة بتفويض من الجمعية العمومية التأسيسية.

 

مادة (37)

يزود مراقب الحسابات بكافة الوثائق التي ترسل إلى الأعضاء لحضور اجتماعات الجمعية العمومية.

 

مادة (38)

على مراقب الحسابات بيان رأيه في حسابات الاتحاد الختامية ومدى مطابقتها للموازنة المالية المعتمدة للاتحاد وبيان المخالفات المالية والتي تؤثر على الوضع المالي للاتحاد أن وجدت مثل هذه المخالفات.

 

بداية الاتحاد ومدته:

 

مادة ( 39)

ينشأ الاتحاد بمجرد التوقيع على النظام الأساسى للاتحاد من قبل عشر شركات أو قنوات فضائية عربية خاصة تنتمى إلى ثلاثة أقطار عربية على الأقل تتوافر فيها شروط العضوية العاملة .

 

مادة (40 )

يظل الاتحاد قائماً لمدة غير محدده.

 

أحكام عامة :

 

مادة ( 41)

يتمتع أعضاء مجلس الادارة والعاملون فى الاتحاد بالمزايا والحصانات المقررة في مجلس الوحدة الإقتصادية ، طبقاً للقواعد المقررة فى هذا الشان ووفقاً لما يتم عليه الاتفاق مع الدول المعنية.

 

مادة ( 42)

تدون محاضر الاجتماعات وقرارات وتوصيات مجلس الادارة والجمعية العمومية فى سجلات خاصة ويوقع كل محضر من الرئيس وأمين السر وتحفظ بمقر الاتحاد جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة به بصوره إلكترونية وورقيه.

 

 

تليفون 25359996(965+) - 25359997(965+) فاكس 25359998(965+)

 

ص.ب(599) قرطبة الرمز البريدي (73505) - دولة الكويت

info@apbu.org

حقوق الطبع والنشر والإنتاج محفوظة لدي APBU

2008